القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كافة الأشخاص الذين يحددها حرس الحدود إلى البحر والخروج منه من الميناء للمملكة أو ممارسة الصيد أو النزهة أو الغوص إلى البحر والخروج منه من الأماكن أو الأوقات المحظورة أو ارتكاب أي مخالفات لتعليمات الأمن والسلامة البحرية ومن يخالف ذلك يعاقب بموجب اللوائح المنظمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧