التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كافة الأشخاص الذين يحددها حرس الحدود إلى البحر والخروج منه من الميناء للمملكة أو ممارسة الصيد أو النزهة أو الغوص إلى البحر والخروج منه من الأماكن أو الأوقات المحظورة أو ارتكاب أي مخالفات لتعليمات الأمن والسلامة البحرية ومن يخالف ذلك يعاقب بموجب اللوائح المنظمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد