القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحتجز واسطة النقل التي ارتكبت بها المخالفة حتى يتم دفع الغرامة المحكوم بها على قائداها، أما بالنسبة للواخر والسفن فتبتم حجزها لحين يقوم وكيلها أو مالكها أو مستأجرها بتدبير كفالة ضمانة بدفع الغرامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧