التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحتجز واسطة النقل التي ارتكبت بها المخالفة حتى يتم دفع الغرامة
المحكوم بها على قائداها، أما بالنسبة للواخر والسفن فتبتم حجزها لحين
يقوم وكيلها أو مالكها أو مستأجرها بتدبير كفالة ضمانة بدفع الغرامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد