التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعرض معرفة مالك الواسطة المجتزئة أو العثر على فائدتها أو عدم مراجعة أصحابها خلال مدة ستة شهور من تاريخ صدورها بعد مضي هذه المدة من قبل اللجنة الإدارية بعد أن يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية ثلاث مرات على الأقل - مرة كل شهر - وإبلاغ الجهات المعنية بذلك ومن ثم تبايد البالغين وتستوفي نفقات الإعلان وإي رسوم أوقنفات أخرى من قيمتها أو من أصحابها عند مراجعتهم (٢).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد