التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصادر جميع النقل المملوكة للمخالف التي يشترع أنها استعملت في تهريب المحرمات أو الممنوعات أو تهريب الأشخاص، أما الوسائط غير المملوكة للمخالف فيطيق حكم المصادرة عليها إذا ثبت أن
المادة علاقة بارتكاب المخالفة ويستثنى من المصادرة البواخر والسفن ما لم تكن قد أعدت للتغيير فعلا.
المادة الجادية والثلاثون؛
مصادرة جميع اللشات والسفن الشراعية والزوارق التي تقل المتسللين إلى المملكة مع حملوا التابعة للناقلين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
المادة الثانية والثلاثون؛
تحتجز اسطحلة النقل المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بتوصية من اللجنة الإدارية (1).
المادة الثالثة والثلاثون؛
يعنى عند بيع وسائط النقل ما يرعى من إجراءات بيع النقل المصادرة من قبل الجمارك.
المادة الرابعة والثلاثون؛
تعتبر من الأسباب المشددة للعقوبة ما يلي:
١ - حيازة المحرمات أو الممنوعات أو المحظورات بأنواعها أثناء ارتكاب أي من المخالفات.
٢ - مقاومة أفراد أو إساءة لهم بالقول أو العمل.
٣ - الهرب من الدورية فيما لو طلب منه التوقف.
٤ - القيام بنقل أو إرشاد أو مساعدة المتسللين (2).
٥ - تكرار المخالفة.
٦ - إزالة الحواجز والعلامات أو قطع العقوم التراعية للمقامة على الحدود.
٧ - استعمال وسائل التمويه أو الإغاء للدوريات في أي مرحلة من مراحل القبض أو التحقيق (3).
(1) (2) (3) عدات الفقرات الثلاثة من هذه المادتين بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠/٢٠٢٠/١٤٢٥.
الفصل الثامن
تشكيل اللجان الإدارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد