القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل اللجان الإدارية بالقيادات على النحو التالي: ١ ضابط برئية مقدم على الأقل. ٢ ضابط برئية نقيب على الأقل. ٣ عضو أحد الحاصلين على شهادة تخاصص أمنية (قانون) لا تقل مرتبته عن عضو يضاف إلى هذه اللجان سرتير واحد، يتم تكليف مترجم عند الضرورة، ويقوم هؤلاء بإعداد وإجابة لأعمالهم الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧