التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الإدارية من خيرة الضباط والموظفين
أمانة ونزاهة وخبرة وإمام بالأطمة واللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد