التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الحادية والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اللجنة الإدارية أثناء النظر في القضایا المحالة إليها إجراء ما يلي:
١- إطلاق سراح المتهم بكفالة ضمانة ريثما تصدر قرارها في القضية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب.
٢- توقيف المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة أيام بعد موافقة قائد المنطقة ذلك.
٣- إذا اقتضى الأمر تمديد مدة التوقيف لأكثر من خمسة أيام يعرض قائد المنطقة الأخرى بناء على توصية اللجنة على المدير العام لأخذ موافقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد