القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الحادية والاربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللجنة الإدارية أثناء النظر في القضایا المحالة إليها إجراء ما يلي: ١- إطلاق سراح المتهم بكفالة ضمانة ريثما تصدر قرارها في القضية إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب. ٢- توقيف المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة أيام بعد موافقة قائد المنطقة ذلك. ٣- إذا اقتضى الأمر تمديد مدة التوقيف لأكثر من خمسة أيام يعرض قائد المنطقة الأخرى بناء على توصية اللجنة على المدير العام لأخذ موافقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧