القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المدير العام بتحديد عدد اللجان الإدارية ومقر عملها وأعضائها وورقائها وأعضائها ما يراه من هذه الصلاحيات للمستولين في حرس الحدود. وقد تم تعديل المادة بموجب القرار الوزاري رقم ١٣١٦ وتاريخ ٢/٢٥ ١٤٤٨ه بما نصت (يقوم المدير العام بتحديد عدد اللجان الإدارية ومقر عملها وأعضائها وورقائها ما يراه من هذه الصلاحيات للمستولين في حرس الحدود). بالمزيد عدد أفراد السكرتارية والتنفيذين العاملين في تلك اللجان الإدارية بالميديرية العامة أو بأحد القيادات بالمناطق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧