التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كافة الأشخاص النقل البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها الدخول والخروج من المنافذ البرية والبحرية المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية المختصة وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها وكل من يخالف أو يحاول مخالفة ذلك يملك بالسجن لمدة لا تقل عن سبعة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ريال أو بهما مما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد