التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن فور تلقي البلاغ بالحادث إشعار قيادة حرس الحدود، وعند استلامه محضر الضبط والمضبوطات والمقبوض عليهم يجري التحقيق الأولي ومعهم للتحث من المخالفة المنسوبة إليهم وعليها مراعاة ما يلي:
١- إخلاء الطرف والتحقيق وتتظيم محضر الواقعة تمت وفق القواعد المنظمة لذلك فإن وحد نقطة فورا عن المهربات واحذرها ومعربيها مع محاميهم وإيطاع التعليمات التي تصدر بشأنهم.
٢- إحالة المهربات والمقبوضات مع نسخة من محضر الضبط إلى الجهات المختصة حسب التعليمات الصادرة بشأنها وأخذ توقيع وختم الجهة التي أثبت إليها المقبوضات على محضر الضبط.
٣- حجز وسائل النقل التي ارتكب الفاندها والمخالفة والتي تصدر بشأنها.
٤- إحالة المتهنيين بتهم الموقوطات أو المخترطات أو المحرمات أو المحرمات ومع من يطلب الأمر سنهم محروفين إلى قيادة المنطقة مع كمال أوراق قضيتهم مضمنا ما لديه من مرتبات بعد التحقيق معهم والتصديق على اعترافاتهم من أقرب محكمة شرعية.
٥- إحالة المقبوض عليهم من نسخة من محضر الضبط للجهات المختصة الأخرى لإكمال ما يخصهم بعد معاينتهم وفق نظام أمن الحدود.
٧-المتهمون في قضايا التسلل من النساء والأطفال ومخالفى قواعد الصيد والنزعة والغوص وتفليمت تعليمات أمن الموانئ البحرية والمياه الإقليمية يجري التحقيق في قضيتهم أو وتوفيعة الأمن التحقيق معهم وصدور القائد قراره بالإفراج أو بتوفيع الغرامة دون الحبس مضمنا قراره بصورة واضحة الأسباب الموجبة لذلك وإذا رأى ما يستوجب توقيع الحبس يحل القضية مع المتهمين مخفروين إلى قيادة المنطقة
٨-المتهمون من الأجانب ومعهمو الهوية الذين يعلمون بموجب صلاحية قائد القطاع أو قائد وحده الأمن الواردة في البفكرة السابقة يتم تسليمهم لإدارة الجوازات لإكمال ما يخصمهم.
٩-مع مراعاة ما جاء بافقرات السابقة على قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن عند النظر في المحالة إليه إجراء ما يلي:
(١) إطلاق سراح المتهم بكفالة ضمانة ريثما يصدر قراره في القضية إذا رأى أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق ولا يخشى منه الهرب.
١٠- في توقيف المتهم لدائه تجاوز ٧٢ ساعة وإذا اقتضى تعديد المدة عليه مراعاة إجراءات المنطقة.
١١- يجب أن لا تتأخر إجراءات قائد القطاع وقائد وحدة الأمن وإصدار القرارات عن ٢٤ ساعة من استلام الأوراق ولا يتأخر إرساله الأوراق إلى القيادة عن ٢٤ ساعة مع مراعاتها حسب التعليمات.
(١) فيما يخص الأخذات ما دون سن الثامنة عشر يتم تسليمها لدى مدار الملاحية ليدار النظرة القضية من قبل قاضي الأحداث وفق التعليمات الصادرة من وزير الداخلية.
الفصل السادس
الإجراءات في قيادة المنطقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد