القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم المحضر مع مشفوواته والمستندات المضبوطات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره إلى قيادة القطاع أو إلى وحدة الأمن التي حدت الضبط في منطقتها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعة الاستلام. الفصل الخامس الإجراءات في قيادة القطاع ووحدة الأمن المرتبطة بالقيادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧