التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المحضر مع مشفوواته والمستندات المضبوطات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره إلى قيادة القطاع أو إلى وحدة الأمن التي حدت الضبط في منطقتها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعة الاستلام.
الفصل الخامس
الإجراءات في قيادة القطاع ووحدة الأمن المرتبطة بالقيادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد