التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر منسوبوا حرس الحدود من مأموري الضبط القضائيين عند قيامهم بأعمال الضبط والتفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد