التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى حرس الحدود عند قيامه بتفتيش وسائط النقل البحرية والبرية والأشخاص والأماكن تخفيضا لهما ما يلي:
١ - وسائط النقل البحرية التي تفندا محظورة أو تمر فيها والتي لا تكون راسبة على الرصيف يجري تفتيشها من قبل حرس الحدود.
٢ - وسائط النقل البحرية على الرصيف يجري تفتيشها من قبل حرس الحدود للأغراض الأمنية إذ تتطلب الأمر ذلك بحضور ربان الواسطة مع عدم المساس باختصاص الجمارك بهذا الشأن.
٣ - وسائط النقل البحرية اللازمة على الرصيف إذ طلب ربانها من حرس الحدود خطيا إجراء التفتيش فيها يتم ذلك من قبل حرس الحدود بحضور مندوب عن الجمارك على أن ينظم محضر بوقع من قبل ربان الواسطة مع بالتفتيش.
٤ - لا يشمل التفتيش السفن والزوارق الحربية وفي هذه الحالة على حرس الحدود إشعار المراجع المختصة دون دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود أو الرسو فيها.
٥ - لا يجوز تفتيش المسكن والمخازن إلا بإحالة كون الأشياء التي يجري تفتيشها قد اتجهت إليها وبذه هذه الحالة تتبع القواعد النمطية للتفتيش مع مراعاة ما يلي:
(١) أضيفت هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري المشار إليه في رقم (١).
(١) إذا كانت الأماكن المذكورة واقعة ضمن منطقة الحدود يجري تفتيشها بحضور ممثل عن الإمارة بعد الحصول على أمر بالتفتيش من الجهة المخولة بإصدار الأمر بالتفتيش.
(٢) إذا كانت تلك الأماكن خارج منطقة الحدود يجري تفتيشها بحضور ممثل عن الإمارة أو ممثل عن الأمن العام بعد الحصول على أمر التفتيش من الجهة المخولة بإصدار الأمر بالتفتيش.
٦- في حالة تعقب النقل البرية أو البحرية أو الأشخاص المخالفين لنظام أم الحدود أو المشتبه بوجود موهبة مهربة يقدر القبض عليهم وتفتيشهم أيضا وجدوا ولو بعد اجتماعهم منطقة الحدود إلى داخل المملكة.
٧- لا يجوز الاستمرار بمطاردة من تجاوز خط الحدود إلى داخل الدول المجاورة ما لم تجيزه الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول المجاورة على أن تتم المطاردة وفق ما نصت عليه الاتفاقيات.
٨- يراعى عند تعقب النقل البحري ما وراء منطقة الحدود الاتفاقيات والمعاهدات المنظمة لذلك التي تكون المملكة طرفا فيها.
٩- في جميع حالات التفتيش وكيفما كانت النتيجة ينظم محضر بالتفتيش والضباط يثبت فيه واقع التفتيش وما قد حصل من الذين جرى تفتيشهم من ممانعة أو مقاومة أو محاولة التضليل أو الهرب أو استعمال العنف أو محاولة الرشوة بوعد أو عطلة أو غير ذلك.
١٠- يجري تفتيش النساء في مراكز الجمارك أو أقرب مركز لحرس الحدود يتواجد به مفتشات نشاء وحسب التعليمات المربعة.
الفصل الرابع
إجراءات الضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد