القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام حرس الحدود هي: ١ - حراسة الحدود البرية والبحرية والمرافق البحرية ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها. ٢ - الإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه. ٣ - القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون للوسائط البحرية والإطفاء البحري. ٤ - إرشاد التائهين في منطقة الحدود البرية وتقديم العون لهم. ٥ - مراقبة كافة من يتواجد بمنطقة الحدود البرية والبحرية للتأكد من مراعاة للقواعد والنظم المقررة لذلك. ٦ - ضبط الأمن داخل الموانئ والمرافق البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧