التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتشكل حرس الحدود من مديرية عامة مقره الرياض يرتبط بها عدد من القيادات تضم هذه القيادات قطاعات ومراكز ونقاط مراقبة يحددها المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد