التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى إدارة حرس الحدود مديرية عامة تسمي (المديرية العامة لحرس الحدود) وهي المختصة من بين قوات الأمن الداخلي بالمحافظة على أمن الحدود والموانئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل على حدود المملكة البرية والبحرية ومينائها الإقليمية وفق الأنظمة المعنية ويكون ارتباطها بوزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد