القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى إدارة حرس الحدود مديرية عامة تسمي (المديرية العامة لحرس الحدود) وهي المختصة من بين قوات الأمن الداخلي بالمحافظة على أمن الحدود والموانئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل على حدود المملكة البرية والبحرية ومينائها الإقليمية وفق الأنظمة المعنية ويكون ارتباطها بوزارة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧