التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(يقصد بالعبارات التالية المدولات أمامهما)
١ - المملكة: المملكة العربية السعودية.
٢ - حرس الحدود: المدير العام لحرس الحدود والقادات والقطاعات والوحدات والمراكز التابعة له.
٣ - المدير العام: المدير العام لحرس الحدود.
٤ - خط الحدود:
(أ) خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين أراضي المملكة العربية السعودية وبين أراضي الدول المجاورة.
(ب) خط الحدود البحرية: خط نهائي ١٨ ميلا بحريا يمتد في اتجاه البحر مما يلي المياه الداخلية.
٥ - منطقة الحدود:
(١) منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة كيلو مترات داخل المملكة.
(ب) منطقة الحدود البحرية: المسافة الممتدة إلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء (الباحة الإقليمية) البحر الإقليمي للمملكة وبصبح عمقها ١٨ ميلا بحريا تمتد مما يلي المياه الداخلية البحر الحدود بالسيل.
٦- البحر الإقليمي للمملكة: المسافة الممتدة التي عشر ميلا بحريا مما يلي المياه الداخلية للمملكة في اتجاه البحر طبقا للمرسوم الملكي رقم (٣٣) في ٢٧ رجب ١٣٧٧ه.
٧- المنافذ البرية: المداخل والمخارج الرسمية وغلة على الحدود والتي تتواجد فيها الأجهزة المختصة للمملكة.
٨- الطرق والمسالك الرسمية: الطرق المحددة للمعبورة في مناطق الحدود من وإلى المنافذ البرية والبحرية ومراكز حرس الحدود.
٩- حرم البحر: الجزء الملاصق للبحر من الأرض والمحدد بموجب التعليمات والأوامر والمخصص للخارجين الأمنية.
الفصل الثاني
اختصاصات وتشكيلات حرس الحدود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد