القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(يقصد بالعبارات التالية المدولات أمامهما) ١ - المملكة: المملكة العربية السعودية. ٢ - حرس الحدود: المدير العام لحرس الحدود والقادات والقطاعات والوحدات والمراكز التابعة له. ٣ - المدير العام: المدير العام لحرس الحدود. ٤ - خط الحدود: (أ) خط الحدود البرية: الحد الفاصل بين أراضي المملكة العربية السعودية وبين أراضي الدول المجاورة. (ب) خط الحدود البحرية: خط نهائي ١٨ ميلا بحريا يمتد في اتجاه البحر مما يلي المياه الداخلية. ٥ - منطقة الحدود: (١) منطقة الحدود البرية: المسافة الممتدة من خط الحدود إلى عشرة كيلو مترات داخل المملكة. (ب) منطقة الحدود البحرية: المسافة الممتدة إلى مدى ستة أميال بحرية فيما وراء (الباحة الإقليمية) البحر الإقليمي للمملكة وبصبح عمقها ١٨ ميلا بحريا تمتد مما يلي المياه الداخلية البحر الحدود بالسيل. ٦- البحر الإقليمي للمملكة: المسافة الممتدة التي عشر ميلا بحريا مما يلي المياه الداخلية للمملكة في اتجاه البحر طبقا للمرسوم الملكي رقم (٣٣) في ٢٧ رجب ١٣٧٧ه. ٧- المنافذ البرية: المداخل والمخارج الرسمية وغلة على الحدود والتي تتواجد فيها الأجهزة المختصة للمملكة. ٨- الطرق والمسالك الرسمية: الطرق المحددة للمعبورة في مناطق الحدود من وإلى المنافذ البرية والبحرية ومراكز حرس الحدود. ٩- حرم البحر: الجزء الملاصق للبحر من الأرض والمحدد بموجب التعليمات والأوامر والمخصص للخارجين الأمنية. الفصل الثاني اختصاصات وتشكيلات حرس الحدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧