القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لرجال حرس الحدود في سبيل ضبط أي جرائم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (٦ و ٧) من نظام قوات الأمن الداخلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧