التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لرجال حرس الحدود في سبيل ضبط أي جرائم المنصوص عليها
في هذا النظام واللوائح التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال
السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (٦ و ٧) من نظام قوات الأمن
الداخلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد