التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بواحد أو أكثر من العقوبات الآتية:
(أ) السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
(ب) غرامة خمسون ألف ريال.
(ج) سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
(١) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ٢٢/٢/١٤٢٥ه والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم ١٩ / وتاريخ ٢/٢/٢٢ بإصدار مهمة (امن الموانئ البحرية لحرس الحدود).
(د) الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
(ه) المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات الحدود المذكورة مع
وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد