التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بأمن الحدود أحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والأمنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد