التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام النظام المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لانتحة من وزير الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد