التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حرص الحدود هو المقتضى من بين قوات الأمن الدخلي بحراسة الحدود البرية والمائية الإقليمية والموانئ البحرية وفق القواعد التي تصدر بها لانتحة من وزير الداخلية (١)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد