القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق حق حفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة. (١) أضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٧٦ / ١٤١٥ / ١٤١٤ ه بالمرسوم الملكي الكرييم رقم م / ٩ / ١٤١٧ / ٦. المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مكتب الوزير برقية خطية صاحب السمو الملكي أمير منطقة / صاحب السمو أمير منطقة / معالي أمير منطقة / معالي مدير / سعادة مدير / نشير إلى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم / ٢٦ وتاريخ ٢٤/٦/١٣٩٤ه ولاحقة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ١٠/١٤٤ه سح وتاريخ ٧/٧/١٣٩٦ه، وحيث صدر القرار السوازي رقم ٨٥ وتاريخ ١٠/٨/١٤١٣ه المرفق بصورته بالإتماد الاعتماد التنفيذية المرفقة للنظام أمن الحدود واللائحة المعمول بها حاليا. للاحاطة بذلك والقاء جميع الأوامر والتعليمات التي تتعارض معها. وزير الداخلية نايف بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية مكتب الوزير قرار رقم ٥/٥/٨٥ سح التاريخ: ١٤١٣/٨/١ ه التتابع: إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على نظام الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٦/١٣٩٥ه/٢٤/٦/٢٤ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم وبعد الاطلاع على قرارنا رقم ١٠/١٤٠/١٠ ١٤١٣ه/٧/٧/٢٤ ١- اعتماد اللائحة المرفقة لتنفيذ نظام أمن الحدود. ٢- الغاء اللائحة التنفيذية الصادرة بقرارنا رقم ١٤٠/١٠/١٠ سح ٣- على مدير عام حرس الحدود والجهات المختصة اعتماد تنفيذها كل فيما يخصه. ٤- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. وزير الداخلية نائب بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الرقم: ١٨١٤٢/٦/١٤ التاريخ: ١٤٢٥/٨/١ برقية خطية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرين إلى نظام الأمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٢٦/١/١٩٩٤ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرارنا رقم ١٠/١٤٥/١٠/١٤٥٠ه ولائحته التنفيذية بقرارنا رقم ٥/٥ سح وتاريخ ١٤١٨/٨/١١ه (المرفق صورته) يقضي بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية المذكورة. نايف بن عبد العزيز نائب بن الأمن وزير الداخلية نسخة: مع الأمن العام نسخة: مع صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية / حرس الحدود / المجاهدين. نسخة: مع نسخة من القرار لمعالي وزير الداخلية. نسخة: مع نسخة من القرار لمعالي وزير الداخلية. نسخة: مع نسخة من القرار لمعالي وزير الداخلية. & منيف ٢٢/٨/٢٠٢٢ المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الرقم: ١٨٩١١/٦/١٤ التاريخ: ١٤٢٥/٦/٥ صاحب السمو الملكي أمير منطقة / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ وتاريخ ٢٢/٢/١٤٢٥ه (المرفق نسخة منه) مبايع لنا برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ١١٨٩٦/٧/٢٠ بتاريخ ١٤٢٥/٦/٢٠ه بشأن إضافة مهمة حراسة المواشي البحرية لحرس الحدود وتفعيل المادة الثانية من نظام أمم الأمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٦/٢٤ه بتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ بحيث يصبح نصها: (حرس الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والماء البحرية والقوقاعي وفق قواعد تصدر بها لائحته من وزير الداخلية). وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (١٩/٢) وتاريخ ٢/٣/١٤٢٥ه بالمصادقة على ذلك. نود الإطلاع وإبلاغه للتمشي بموجبه. ولسكم تحياتنا، نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وزارة الداخلية الفصل الأول تعاريف ومصطلحات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧