القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المدير العام لحرس الحدود المهام المنوطة بحرس الحدود ويعمل على تنظيم القيادات والقطاعات والإدارات التابعة له وتحديد الواجبات والمهام وفقواعد العمل لكل منها بتعليمات يصدرها مع مراعاة الأنظمة المعمول بها وفقا لأحكام هذه اللائحة. الفصل الثالث مهام حرس الحدود

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧