القانوني

التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
18235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم حرس الحدود بتنفيذ مهامه بما يلي: ١ - تنظيم الحراسة على خط الحدود وتعيين مواقع القيادات والقوات والوحدات والمراكز والمرافق المرافقة وتأمين الاتصال فيما بينها وتنظيم الدوريات في منطقة الحدود. (١) أضفت مهمة الإطفاء البحري بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠ / ٢٠ / ١٤٢٥ه. ٢- التنسيق والتعاون الكامل مع قوات الأمن الداخلي والقوات العربية السعودية المسلحة والدوارة الرسمية الأخرى في سبيل تحقيق وإجابة على الوجه الأكمل. ٣- ضبط الممنوعات والمحظورات والقبض على مبريها وحازيها ووسائط نقلها والتفتيش عن الأشياء المهربة والممنوعة داخل منطقة الحدود حتى لو تجاوزوا هذه المنطقة إلى داخل المملكة وتنظيم المحاضر اللازمة لذلك. ٤- تفتيش الأشخاص الذين يتواجدون في منطقة الحدود خارج الجمركة والتحقيق مع أسباب تواجدهم وعن هوياتهم ووجه حالتهم تبعت عدم مشروعية تواجدهم يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تطبيق نظام أمن الحدود بحقهم. ٥- تفتيش وسائل النقل البرية والبحرية التي تدخل منطقة الحدود أو تمر فيها وذلك عندما يقتضي الواجب ذلك تفتيشا لمهام حرس الحدود ويستثنى من التفتيش وسائل النقل الحربية. ٦- حراسة وسائل النقل البحرية عند وجودها في موانئ البحرية والمرافق البحرية ومرافقها أثناء مرورها بتنقل الحدود البحرية. ٧- جمع الممنوعات الصحي المحظورة في وسائل النقل البحرية فور استكمال إجراءات التفتيش الصحي وخططها في مكان أمين على واسطة النقل وختمه بالختم الرسمي وترتيب الحراسة عليها ويتم ذلك من قبل حرس الحدود إذا كانت واسطة النقل في الغاطس. وباشتراك مندوب الجمارك إذا كانت راسبة على الرصيف وفي كتا الحالتين يتم ذلك بحضور ربان واسطة النقل وينظم به محضر وقوع منهم ولا يزال الختم إلا عند مغادرة وساطة النقل البحرية للميناء بعد تنظيم محضر موقع من المدونين المذكورين. ٨- عدم السماح بالنزول من وسائط النقل البحرية إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي. ٩- تفنيش كافة وسائط النقل البحرية التي لا ترفع علما يحدث جنسيتها عند دخولها أو مرورها بمنطقة الحدود وضبطها إذا لم تستطيع إثبات جنسيتها. ١٠- مراقبة الصيادين والغواصين ومتعاين أماكن الدخول إلى البحر والخروج منه وتحديد مواقيت الصيد والغوص والنزحة بالاتفاق مع الدوار الأخرى ذات العلاقة وضبط المخالفين للألطمة طبقا للوائح المنظمة لذلك. ١١- إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لضبط أمن وحراسة الموانئ والمرافق والوسائط البحرية ومرايدى البحر. ١٢- التحقيق في مخالفات هذا النظام وما يقع من مخالفات إلى الموانئ ووسائط النقل البحرية والحدود الناتجة عن اشتباك دوريات حرس الحدود مع المهربين والمتسللين في مناطق الحدود وإيقاف المخالفين وإحالة القضية إلى الجهة المختصة مع محضر الضبط بعد تطبيق نظام أمن الحدود بحقهم، وكذا اتخاذ إجراءات الاستدلال في حوادث الفرق. ١٣- مراقبة استعمالات في منطقة الحدود وضبط المخالفين للأنظمة المرعية. (١) عدلت هذه الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤٠ وتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٥ه. ١٤ - تفنيش المسافرين وأمتعتهم الشخصية المغادرين من المملكة عبر المواشي البحرية وبحالة العثور على ممنوعات أو محظورات يتم إحالة المقبوض عليهم مع المطبوطات إلى الجهة المختصة مع المحضر المحرر بذلك (١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٠/٢٧