التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضبط جميع المهربات والممنوعات والممرات ووسائط النقل البحرية والبرية المخالفة أو التي استعين بها لارتكاب المخالفة وكذلك الأشياء التي تكون قد استعملت في إخفائها كما يجري تفتيش وسائط النقل ومخازنها والأشخاص في موقع الضبط ويحضر محضر أوى ينصمن نوعا وعددا وأوصافها بشكل عام وأسماء المفتوح عليهم ويوقع من القائمين بالضبط المقبوض عليهم ونتقل مع المقبوض عليه إلى أقرب مركز لحرس الحدود لتتليم المحضر الكامل كما هو موضح في المادة (١٠) من هذه اللائحة ولا يجوز حجز شيء دون أن يشتبه في المحضر وعلى قائد المركز فور تلقي البلاغ بالحادث إشعار قائد وحدة الأمن التابع لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد