التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن محضر الضبط ما يلي:
١ - تاريخ وساعة فتح المحضر ومحل تحريره.
٢ - تاريخ وساعة وقوع الضبط مع وصف كامل لموقع الضبط وعدده عن خط الحدود والطرق الرئيسية وعن مراكز الجمارك وحرس الحدود.
٣ - أسماء المخالفين والقائم بهم وجنسياتهم ومحرمهم ومحل إقامتهم فإن لم يتيسر ذلك يذكر السبب.
٤- أسماء القائمين بالأحكام ورتبهم ووظائفهم.
٥- الوقائع والطروف التي صاحب الضبط من تهرب أو ممانعة أو مقاومة أو استسلام.
٦- وصف شامل للمضبوطات مع ذكر عدتها ووزنها إن كانت من الموزونات فإن لم يتيسر وزنها تختم بالختم الرسمي مع وصف طريقة تليفها والأماكن التي وجدت أو أخفيت فيها من قبل أصحابها مع ذكر علاماتها الفارقة ومحل صنعها والأرقام الممزوجة عليها أو على أغلفتها والجهة الواردة منها أو الصادرة إليها مع وصف لخاصيتها كان تكون جديدة أو مستعملة أو غير صالحة للاستعمال وتفيد قيمتها إن أمكن وإن كانت أصلية أو ذخيرة فيدر نوعها كان تكون حربية أو سيدية وأرقامها وعلاماتها وكون الخراطيش مميأة ورقم أو أرقام أو صنع محلي أو أجنبي وعياره وإذا كانت مضبوطات في طرود مختومة في الجهة المختصة وعندئذ ينظم محضر بمحتوياتها.
٧- إذا كانت واسطة الفيدر نوعها وسنة صنعها (موديلها) ولونها وقطوها والحصانية ورمز اللوحة ومصدرها ورفعها مع وصف لحالة اللوحة وكتابتها عليها (كان تكون ممسوحة أو مكسورة أو مطلية بذهان جديد أو موصعة في غير محلها) والتأكد من رخصة السيارة ومطابقتها مع الأرقام الموجودة على السيارة ثم التأكد من رخصة السائق وكونه مالكها للسيارة أو غير ذلك.
وإذا كانت واسطة النقل بحرية فيدر في محضر الضبط وصف كامل لها كما جاء بشأن السيارة وما تقتضيه وسائط النقل البحرية من وصف آخر.
٨- يجب أن يحرر المحضر بمقبوض عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه أو وضع بصمتهم فإن رفضوا يشار إلى أسباب رفضهم.
٩- يحرر المحضر بخط واضح وبعبارات مستوفية للموضوع دون اختصار ودون ترك فراغات أو إدخال إضافات بين السطور وتكتب التعليمات إن وجدت على هامش الصحيحة مع التوقيع عليها من قبل الموقعين للمحضر وإلا اعتبرت ملغاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد