التعليمات المنفذة للائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود عام 1413هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 18235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لوسائط النقل البرية أو الأشخاص المرور أو التجول في منطقة الحدود إلا من الطرق والمسالك الرسمية والباسبة للبادية فيسمح لهم بدخول منطقة الحدود لغرض العبور من خلال مراكز حرس الحدود المخصصة لذلك ولغرض العيش من مواشيهم وفي كذا الحالتين لا بد من أخذ موافقة حرس الحدود كما يسمح للكانم المقيمين في قراهم الواقبة في منطقة الحدود قبل صدور نظام الأمن الحدودية عبر الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد