القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف عضو المجلس مبلغ (٥٠٠٠) ريال عن كل جلسة، على الا يجعوز ما يصرف له (١٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧