Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف عضو المجلس مبلغ (٥٠٠٠) ريال عن كل جلسة، على الا يجعوز ما يصرف له (١٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد