القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي : ١ - إيرادات التعليم والتطوير . ٢ - إيرادات النشاط الاجتماعي . ٣ - إيرادات الأنشطة المتخصصة . ٤ - إيرادات تقديم الخدمات المساعدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧