Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي :
١ - إيرادات التعليم والتطوير .
٢ - إيرادات النشاط الاجتماعي .
٣ - إيرادات الأنشطة المتخصصة .
٤ - إيرادات تقديم الخدمات المساعدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد