القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وبديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لمديرية المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧