Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وبديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لمديرية المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد