القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية للصندوق (١٢) شهرا، تبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على حساب الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧