Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للصندوق (١٢) شهرا، تبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على حساب الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد