Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبدأ العمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد