Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقا لما يحدده المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد