Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به،
وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ - اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق.
٢ - اعتماد الميزانية السنوية للصندوق.
٣ - اعتماد الحسابات الختامية للصندوق.
٤ - اعتماد أنشطة الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد