القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بشكل دوري برئاسة أو نائبه، وييمكن دعوة المجلس للاعتذار بصفة استثنائية لأمور ذلك. ولا ينقض المجلس إلا بحضور أعضاء بهم غير الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعهم من برئى الاستفادة به دون أن يكون له حق التصويت. وتتخذ مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧