القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني موضحة أمامها أيما وردت في هذا التنظيم. المدينة : مدينة الملك فهد الطبية . الإيرادات المالية : جمع الإيرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقا للأنظمة والقرارات ذات العلاقة . الصندوق : صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية . المجلس : مجلس إدارة صندوق الإيرادات المالية لمدينة الملك فهد الطبية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧