القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء، متفرغين إلا في حالة الضرورة؛ ويشترط عدلته بموجب اجتماع المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحتياثها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧