Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤسس وفقا لهذا التنظيم صندوق الإيرادات المالية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتوسيع الموارد الذاتية للمدينة وصرفها، ويتمتع الصندوق بالخصصة المعنوية والذمة المالية المستقلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد