القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤسس وفقا لهذا التنظيم صندوق الإيرادات المالية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتوسيع الموارد الذاتية للمدينة وصرفها، ويتمتع الصندوق بالخصصة المعنوية والذمة المالية المستقلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧