Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل المجلس على نحو التالي :
١ - المدير العام التنفيذي للمدينة .
٢ - المدير التنفيذي للموارد المالية والإدارية في المدينة .
٣ - المدير التنفيذي للأكاديمية والتطوير في المدينة .
٤ - مدير إدارة الصحة بحدده وزير الصحة .
٥ - مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية .
٦ - مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد