القانوني

Statute of King Fahd Medical City Fund 2006

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
188

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل المجلس على نحو التالي : ١ - المدير العام التنفيذي للمدينة . ٢ - المدير التنفيذي للموارد المالية والإدارية في المدينة . ٣ - المدير التنفيذي للأكاديمية والتطوير في المدينة . ٤ - مدير إدارة الصحة بحدده وزير الصحة . ٥ - مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية . ٦ - مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٢٧