Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس أمينا عاما له ومساعدا للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاته وحقوقهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد