Statute of King Fahd Medical City Fund 2006
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 188
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمهل الصندوق في سلطة بيعه من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من يفوضه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد