اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات انتاج المياه:
1. تقديم طلب من الشركة المشغلة للسفينة إلى السفينة المختصة لدى استيفاء نظام إدارة مياه الصابورة
والراسبات.
2. يجب تحديد تصميم السفينة التي تخضع لهذه اللائحة فيما يتعلق بتصميمها.
3. يجب تحديد تصميم السفينة التي تخضع لهذه اللائحة فيما يتعلق بتصميمها.
4. المواصفات الفنية لتطبيق إدارة مياه الصابورة والراسبات تشمل واجبات و المعلومات المتعلقة بهذه
المواصفات وخاصيتها ومتطلبات تركيبها و كيفية التوثيق وفقا للوائح المختصة.
5. خطوات وضعت النظام في الخطوة وأن تركيه ثم وفقا للمواصفات التقنية المعتمدة ووفقا للظار.
5. تحقق السلطة البحرية من تنفيذ الشرك لمتطلبات الجودة ذات الصلة في السفينة أو في الشركة.
6. تحقق السلطة من أخذ الأخذ بالمتطلبات الصاممة على السفينة لذلك.
7. تشمل دورة الاختبارات على متن السفن مدخل مياه الصخور ونتائجها، وأن تكون معتمدة من السلطة البحرية وفقا للمتطلبات الخاصة سمك السفينة.
8. عند موافقة السلطة البحرية على إجراء مياه الصخور، أو يقرر ذلك من المعاير التي ترسمها السلطة البحرية أو الصادرة عن الجهات المختصة التي تنهى إجراء مياه الصخور.
9. عند إجراء اختبارات نظام إدارة مياه الصخور على السفينة، يجب أن تكون هذه الاختبارات بإشراف تنحق من مدعي الغالبية البيولوجية وموافقته العلمية.
10. يجب أن تشهد الشركة على بدء حدود البحر يفرضها نظام إدارة مياه الصخور.
3. يجب أن تشهد الشركة على بدء حدود البحر يفرضها نظام إدارة مياه الصخور.
4. تجري الاختبارات مع مراعاة المتطلبات بعدد مياه الصخور ومخاطرها وأن تراعى درجات المخاطرة لكل مجموعة من دورات الاختبارات.
25. الرصد وأخذ العينات على السفينة:
1. يتم قيام أي تفريغ في داخل الكائنات الحيوية للاخران، وذلك بعد مراجعتها وخلاط تخزينها في سفينة التخزين الذي يحكي مشاريع مياه الصخور.
2. يجب اتخاذ العينات الممثلة لأجزاء دورة مراقبي وبلاتين أو الزواهر لدى الكائنات.
3. يجب اتخاذ عينات وسمات لأخذ الاختبارات على مياه الصخور وإجراء تحليلها وفقا للمعايير ذات الصلة.
4. يجب تحويل العينات في قرب وقت مجمع عند جمع وتحليلها وفي حينه في غضون وقت محدد يتم تحليلها بدقة.
26. التقرير عن نتائج الاختبارات والتحليل:
1. يجب إعداد من اختبارات المياه بوضع التسوية البحرية والجليات المعنية بتقرير عن نتائج الاختبارات ويما يان من اختبارات مياه الصخور وفقا للمتطلبات التي لكل دورة من دورات الاختبارات ويما يان ما كادت الاختبارات مع إشراف السلطة البحرية.
2. من المرجح أن تحوي النتائج التي تؤخذ اختبارات مياه الصخور وتنتج التحليل لكل دورة من دورات الاختبارات ويما يان ما كادت الاختبارات مع إشراف السلطة البحرية.
27. الرصد:
1. يجب رصد نظام إدارة مياه الصخور ومخزن الحد الأدنى من البارامترات لتقييمه بشكل مفصل.
2. يجوز للجيهات المعنية أن تشترط إضافية رها بتضميم للظام ومواكبة أي تطورات في المستقبل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد