اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير نوعية مياه الصابورة والراسبات:
يجب على السفين التي تخضع لهذه اللائحة الانتخاذ المحددة في الاطاقية فيما يتعلق بإدارة الصابورة أو الرواسب
فيما يضر بالصن والمساس الأهمية لضرر مياه الصابورة ومرتبة مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة المختصة لحفظ
الاحتياطات التكنولوجيات ذات الصلة بمياه الصابورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد