القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير نوعية مياه الصابورة والراسبات: يجب على السفين التي تخضع لهذه اللائحة الانتخاذ المحددة في الاطاقية فيما يتعلق بإدارة الصابورة أو الرواسب فيما يضر بالصن والمساس الأهمية لضرر مياه الصابورة ومرتبة مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة المختصة لحفظ الاحتياطات التكنولوجيات ذات الصلة بمياه الصابورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٧