اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقق من حدود التصميم
1. التحقق الصلحة البحرية من حدود تصميم النظام بحيث ضمان فعالية أداء نظام إدارة مياه الصابورة والراواب لمطلبات هذه اللوحة، وضمان رفاهية تنفيذ التصميم شريطة أن يدمج بالتنسيق مع الجهات المعنية المخصصة وفقا للوائح و المعايير التي تحددها المنظمة.
2. تصدر السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية شهادة إعتماد نظام الصابورة والراواب بعد التحقق من توافر الصلحة البحرية الضرورية بأن النظام وتصميم الصابورة والراواب يطابقان المعايير.
3. يتم إخضاع المنظمة بتبرير عن اعتماد التصميم وتوثيق الاعتماد وشرحه من شهادة الإعتماد وغير ذلك من البيانات والمستندات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد