اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات والغرامات:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ممنصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة تعاقب:
1. كل سفينة خاصة لا تحمل شهادة إداره مياه الصابورة.
2. كل سفينة تحمل شهادة إداره مياه الصابورة ولم يتم تجديدها.
3. كل سفينة تتخذم الشهادة في غير الغرض المخصص له.
4. كل سفينة لا تحمل سجل إداره مياه الصابورة.
5. كل سفينة لا تتون المعلومات الخاصة بإدارة مياه الصابورة.
6. كل سفينة لا يوفر عليها خدمة الصابورة مياه صابورة.
7. كل سفينة لا تحقق أي من متطلبات إدارة مياه الصابورة الأخرى على السفينة.
8. كل سفينة تقوم بتحديد مياه الصابورة خلالا لمطلبات هذه اللائحة.
(مرفق1)
نموذج الإبلاغ عن عدم كفاية قدرة مرفق الاستقبال
2-2 موقع المرافق (بالقرب من السفينة أو الموقع غير مناسب أو يجب على السفينة أن تغير الرصيف المودي للناخوذ)
3-5 إذا واحجتك مشكلة، فمن الذي تكلف معه هذه المشكلة أو تتبعه عنها؟
4-5 هل قدمت إخطار مسيغ بمتطلبات السفينة بشأن مرافق الاستقبال (وقفا لمتطلبات الميناء المعني)؟
5-5 هل تلقيت تأكيدا على توافر منشآت الاستقبال عند الوصول؟
6 أية ملاحظات/تليقات إضافية.
7 توقيع ريان السفينة
التاريخ
(مرفق 2)
| رقم | اسم الموظف/الموظفة | تاريخ التعيين | حالة التوظيف | ملاحظات |
| 1 | | | $\square$ نعم $\square$ لا | |
| 2 | | | $\square$ نعم $\square$ لا | |
| 3 | | | $\square$ نعم $\square$ لا | |
**ملاحظات إضافية:**
| اسم الموظف/الموظفة | تاريخ التعيين | حالة التوظيف | ملاحظات |
| | | $\square$ نعم $\square$ لا | |
**ملاحظات أخرى:**
| اسم الموظف/الموظفة | تاريخ التعيين | حالة التوظيف | ملاحظات |
| | | $\square$ نعم $\square$ لا | |
الناتي
الهيئة العامة للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
www.tga.gov.sa Saudi_TGA
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد