القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إخلاء ثقة 1. مع مراعاة ملاحظات الصابط الأخرى من اختصاصات، يختص مصرف الكحدة أو من تفوضه بصلاحية الصلحة البحرية والتقنيين وتفويضهم و تنفيذ النظام وتحدي الجهة واللزام الثالث للك أن النظام بالتحقق بها قرار وزير النقل (رقم ٩١/١/٩١) بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٤. 2. يحل كل من سلطة الصلحة البحرية و الجهات المعنية بالتحقق من قرار وزير النقل في الاعتماد لصالح النظام، ويصبح التوثيق من قرار الجهة المعنية لإعطاء النظر في الاعتماد لصالح على مكاتب السلطحة البحرية، ويصبح التوثيق من قرار الجهة المعنية لإعطاء النظر في الاعتماد لصالح على مكاتب السلطحة البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٧