القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظم إدارة مياه الصابورة والراسبات: 1. يجب تنظيم نظام وتصميمه: - يعمل بشكل متناسق في الظروف السائدة على متن السفينة. - يوفر الحماية التي تصممها مياه الصابورة. - يوقف من مخاطر قد يترتب على بيئة المياه الصابورة أو ضرر المياه البحرية. - تكون مأهولة متوافقة مع مياه الصابورة والمعايير التي استحدثت إليها، ولا يتضمن النظام أي مادة خطرة. 2. نظام إدارة مياه الصابورة وراسبات: - نظم إدارة مياه الصابورة وراسبات تضمن السلعة البحرية والإجراءات السارية إليها في الاعقامة وموجهة 3. نظام إدارة الصابورة ومياه الصابورة: - تطبيق نظام إدارة مياه الصابورة. 4. تحقيق السلامة البحرية من وجهة نظر استخدام مياه الصابورة: - تحقق السلامة البحرية من وجهة نظر استخدام مياه الصابورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٧