اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظم إدارة مياه الصابورة والراسبات:
1. يجب تنظيم نظام وتصميمه:
- يعمل بشكل متناسق في الظروف السائدة على متن السفينة.
- يوفر الحماية التي تصممها مياه الصابورة.
- يوقف من مخاطر قد يترتب على بيئة المياه الصابورة أو ضرر المياه البحرية.
- تكون مأهولة متوافقة مع مياه الصابورة والمعايير التي استحدثت إليها، ولا يتضمن النظام أي مادة خطرة.
2. نظام إدارة مياه الصابورة وراسبات:
- نظم إدارة مياه الصابورة وراسبات تضمن السلعة البحرية والإجراءات السارية إليها في الاعقامة وموجهة
3. نظام إدارة الصابورة ومياه الصابورة:
- تطبيق نظام إدارة مياه الصابورة.
4. تحقيق السلامة البحرية من وجهة نظر استخدام مياه الصابورة:
- تحقق السلامة البحرية من وجهة نظر استخدام مياه الصابورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد