القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التدابير الإضافية: يجوز للجهات المعنية بالتنفيذ فيما بينها اتخاذ إضافية في بعض المناظم البحرية على التدابير الخاصة بإدارة مياه الصابورة في الظروف الخارجة والتي قد تفرضها الجهات. 1. اتخاذ الصفن المتضررة على هذه المناظم البحرية، وفي هذه الحالة اتخاذها. 2. مراعاة الخطوط المتعددة التي حسبها المنظمية في هذا الشأن. 3. إبلاغ المنظمة بذلك والمرافق لمثل هذه التدابير. 4. اتخاذ هذه التدابير مخالفة لقواعد القانون الدولي. 5. انتاج الاستعلام عن هذه التذافير بجيمين الوسائل المتاحة. 6. الا يترتب على هذه التذافير المساس بحماية البيئة البحرية أو بسلم الأرواح أو السفن ذاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٧