اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 190/43/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإبلاغ عن عدم كفاية المرافق:
1. على ربان السفينة إبلاغ الجهة التي يتاح أن مرافق استقبال الروابب في ميناء، تم تحديدها بموجب الاتفاقية غير كافية، أو في ميناء آخر، إبلاغ السلطة البحرية وإدارة الميناء باستخدام الميناء الموجود في الجدول المرافق.
2. إذا قم الربان عن هذا المسائل السلطات في دولة أخرى يطلب بمنشات الميناء في دولة علم فعليه استخدام الموجود في الجدول المرافق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد