القانوني

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 1443هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
190/43/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإبلاغ عن عدم كفاية المرافق: 1. على ربان السفينة إبلاغ الجهة التي يتاح أن مرافق استقبال الروابب في ميناء، تم تحديدها بموجب الاتفاقية غير كافية، أو في ميناء آخر، إبلاغ السلطة البحرية وإدارة الميناء باستخدام الميناء الموجود في الجدول المرافق. 2. إذا قم الربان عن هذا المسائل السلطات في دولة أخرى يطلب بمنشات الميناء في دولة علم فعليه استخدام الموجود في الجدول المرافق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٦/٠٧